فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 4050

أثرٌ سريع، فيُقال لذلك الوقوف المشاهد:"قائم الظهيرة".

-حتَّى تزول: حتَّى تميلَ عن وسط السماء نحو المغرب.

-تَضَيَّف الشمس للغروب: بفتح التاء والضاد المعجمة، وتشديد الياء: تميل نحو الغروب.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -نفيُ صحة الصلاة بعد صلاة الصبح؛ لأنَّه دَخَلَ وقت النَّهي الَّذي لا تصحُّ فيه الصلاة.

2 -نَفْيُ صحة الصلاة بعد صلاة العصر؛ لأنَّه دَخَلَ وقت النَّهي الَّذي لا تصح الصلاة فيه.

3 -رواية مسلم:"لا صلاة بعد صلاة الفجر"أزالتِ الشكَّ الَّذي جاء في رواية:"لا صلاة بعد الصبح"، والَّذي فيه احتمالُ إرادة طلوع الصبح، أو إرادة فعل الصلاة.

4 -النَّفْيُ في هذين الوقتين أبلَغُ من النَّهي؛ لأنَّ النَّفي فيه نفيُ وقوع حقيقة الشيء، وأمَّا النَّهي فلا يُعْطِي هذا المعنى.

5 -السَّاعاتُ الثلاث التي ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى هي:

(أ) من طلوع الشمس حتَّى ترتفع قِيدَ رمح وتزول حمرتها.

(ب) حين ينتهي ارتفاعُ الشمسِ حتَّى تزول.

(ج) حين تميلُ إلى الغروب حتَّى يتم غروبها.

* أوقات النهى بالبسط:

1 -من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.

2 -من طلوع الشمس حتَّى ترتفع قدر رمح.

3 -عند قيام الشمس حال الاستواء حتَّى تزول.

4 -من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت