فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 4050

3 -وإِذَا كان الأذان تشرع له الطهارة، فهي في الإقامة -الَّتي هي الإعلام للقيام إلى الصَّلاة- من باب أولى؛ ولذا قال العلماء: وتكره إقامةُ مُحْدِثٍ.

قال شيخ الإسلام: في صحة إقامة المُحْدِثِ خلافٌ.

4 -الَّذي صَرَفَ العلماءَ عن الأخذ بظاهر الحديث -فلم يوجبوا الطهارةَ على المؤذِّن- هو أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، لا تقومُ به حُجَّةٌ على إثبات حكم شرعي، فقد ضعَّفه الترمذيُّ، والحافظ ابن حجر بالانقطاع، والترمذي صحَّح وقفه على أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت