فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 4050

"الحائض"يعني: المكلَّفة، التي بلغَتْ سنَّ الحيض.

2 -ليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقط، وإنَّما المرادُ البالغة بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نباتُ شعر العانة، أو بلوغُ خمسة عشر عامًا، ولكنَّه عبَّر بما يخصُّ النساء، وهو الحيض.

3 -أنَّ ابتداء الحيض للأُنثى من علامات بلوغها، ولو أنَّ سنَّها أقلُّ من خمسة عشر عامًا.

4 -أنَّ الجارية إذا بلغَتْ، كلِّفت بالأحكام الشرعية كلِّها.

5 -أنَّهُ يجبُ على المرأة أنْ تَسْتُرَ في صلاتها -فيما تستُرُ من مدنها- رأسَها وعنقها، بخمارٍ يُغطِّي ذلك كله.

6 -أنَّ ستر العورة في الصلاة شرطٌ لصحَّتها، والعورةُ في الصَّلاة تختلفُ باختلاف المصلِّين، من حيث الجِنسُ، ومن حيث السنُّ، وسيأتي بيانه، إنْ شاء الله تعالى.

7 -مفهومُ الحديث أنَّ البنت التي دون البلوغِ تَصِحُّ صلاتها، ولو لم تغطِّ رأسها بخمار، فعورتها أخفُّ من عورة البالغة.

8 -نفي قبول الصلاة ممَّن لم تخمِّر رأسَهَا في الصلاة، المرادُ به نفىُ حقيقة الصلاة، فلا تجزىُء ولا تَصِحُّ، لا مجرَّدُ عدَمِ حُصُولِ الثواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت