فهرس الكتاب
185 -وَعَنْ أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: المَرْأةٌ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ ..."الحديثَ، وفِيهِ:"الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] . ولَهُ عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، دُونَ"الكَلْبِ" [2] ، وَلأبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخرِهِ، وقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث في أصله صحيح، إلاَّ أنَّ قول المؤلف في رواية أبي هريرة:"إنَّه في مسلم دون الكلب"، وهمٌ منه -رحمه الله- فإنَّه موجود في مسلم بلفظ:"يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب"، أما تقييد المرأة بالحائض، فرجَّح جمهور المحدثين أنَّها موقوفة على ابن عباسٍ، ولم يصح رفعها.
* مفردات الحديث:
-يقطع الصلاة: يبطلها.
-الحمار: حيوان داجن من الفصيلة الخيلية، يستخدم للحمل، والركوب، والأنثى حمارة، جمعه: حُمُرٌ وَحَمِيرٌ، وجمع الحمارة حمائر.
-الكلب: كل سبع عقور، وغلب على النابح حتى صار حقيقة لغوية، لا تحتمل غيره، وجمع الكلب: كُلُب وكِلَاب، والأنثى: كَلْبَة، وجمعها: كَلْبَات.
-المرأة: فاعل"يقطع"؛ أي: مرور المرأة ... إلخ.
(1) مسلم (510) .
(2) مسلم (511) .
(3) أبو داود (703) ، والنسائي (750) .