فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 4050

185 -وَعَنْ أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: المَرْأةٌ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ ..."الحديثَ، وفِيهِ:"الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] . ولَهُ عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، دُونَ"الكَلْبِ" [2] ، وَلأبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخرِهِ، وقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث في أصله صحيح، إلاَّ أنَّ قول المؤلف في رواية أبي هريرة:"إنَّه في مسلم دون الكلب"، وهمٌ منه -رحمه الله- فإنَّه موجود في مسلم بلفظ:"يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب"، أما تقييد المرأة بالحائض، فرجَّح جمهور المحدثين أنَّها موقوفة على ابن عباسٍ، ولم يصح رفعها.

* مفردات الحديث:

-يقطع الصلاة: يبطلها.

-الحمار: حيوان داجن من الفصيلة الخيلية، يستخدم للحمل، والركوب، والأنثى حمارة، جمعه: حُمُرٌ وَحَمِيرٌ، وجمع الحمارة حمائر.

-الكلب: كل سبع عقور، وغلب على النابح حتى صار حقيقة لغوية، لا تحتمل غيره، وجمع الكلب: كُلُب وكِلَاب، والأنثى: كَلْبَة، وجمعها: كَلْبَات.

-المرأة: فاعل"يقطع"؛ أي: مرور المرأة ... إلخ.

(1) مسلم (510) .

(2) مسلم (511) .

(3) أبو داود (703) ، والنسائي (750) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت