فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 4050

270 -وَلأِحْمَدَ وَأَبِي دَاودَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا:"مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعدَمَا يُسَلِّمُ."وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيفٌ، قال الحافظ في"الفتح": في إسناده ضعف؛ لأنَّه من رواية مصعب بن شيبة، وفيه مقال.

قال أحمد: يروي المناكير، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ولا بالحافظ.

فقال المنذري: وأما الذين قبلوا الحديث في"تهذيب سنن أبي داود": مصعب بن شيبة احتج به مسلم في صحيحه، وقال يحيى بن سعيد: ثقة.

ولذا صحَّحه الشيخ أحمد شاكر في"شرح المسند".

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -أنَّ الشك في الصلاة بالزيادة فيها، أو النقص منها من أسباب سجود السهو.

2 -فمن شكَّ في صلاته، فلا يدري أصلى -مثلًا- ثلاثًا أو اثنتين؟ أو شكَّ هل أتى بالركن، أو لم يأت به؟ فليطرح الشك وليبن على اليقين، وليأت بما شكَّ فيه، وليسجد سجدتي السهو بعد السلام.

3 -تقدم أنَّ غلبة الظن أرفع من الشك، وأنَّه إذا كان عنده غلبة ظن فليعمل به، وليكن عنده بمنزلة اليقين، وهذا القول هو الراجح، وإلاَّ فالمذهب أنَّ غلبة

(1) أحمد (1/ 205) ، أبو داود (1033) ، النسائي (1248) ، ابن خزبمة (2/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت