الصفحة 147 من 423

هو الأحوط في حدود حجاب المرأة وذلك لكثرة الفتن في هذا الزمان.

وبناء على هذه الأدلة وغيرها في هذا الباب يتضح بجلاء حرمة النظر إلى عورات النساء على الطبيعة، أو على شاشة التلفزيون، فلا يجوز للأب المثول أمام هذه الشاشة، أو تمكين أولاده من ذلك أثناء عرض برامج تظهر فيها عورات النساء، أو يرى فيها المنكر من الرقص الماجن، أو شرب الخمر، أو غير ذلك من المحرمات.

وقد أفتى الشيخ عبد الله ناصح علوان رحمه الله بحرمة اقتناء التلفزيون بوضعه الحالي، فقال:"إن اقتناء التلفزيون، والنظر إليه، والاستماع إلى برامجه الحالية يعد من أكبر الحرام، وأعظم الإثم"وبنى رحمه الله فتواه هذه على الأدلة الشرعية الكثيرة المتعلقة بالنظر إلى المحرمات، وعلى استحالة إمكانية التحكم في عرض البرامج النافعة دون الضارة منها، وأن هذا لا يمكن تحقيقه في الواقع، وقد صدرت فتاوى مشابهة تفيد حرمة النظر والاستماع إلى المحرمات والمنكرات التي تعرض في التلفزيون، حيث أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ومجموعة من المشايخ التابعين لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت