فهرس الكتاب
وأربعين ألف محبرة، سوى النظارة، إسنادها صحيح، رواه الخطيب في تاريخه (1) .
وفاته:
مات سنة اثنتين وستين ومائتين
محا،
كتاب الإشراف في مسائل الخلاف
ألفه ابن المنذر، وهو كتاب نفيس جدا، ذكر فيه خلافات العلماء مع الإشارة إلى أدلتهم، وسرد الأحاديث سردا يسهل به الاجتهاد والاستنباط منها، وأؤل هذا الكتاب:
"ذكر فرض الطهارة":
"أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه ت(يهايها اتذجمتءاضوا إذاقمتص"
إلى ألصخلؤة فاغسلوا وجوهكغ وأتديكغ إلى انمراصفق واقسحو) برءوسعكغ وأزط@غإ لى الكغبتن @ (3) ، وقال: (يهاتها اثذين إمنوأ لا تقربرأ ألصلؤة وأنتص سبهرى حتئ تغلموا ما نقولون ولاجنبا@ا لاعابرى سبيلي حتى تغتسلوا@(4) ، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ع@ييه على وجوب فرض الطهارة للصلاة، واتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجوز إلا بها إذا وجد السبيل إليها.
حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني كثير بن زيد عن الوائل
ابن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله طلا-@حمه قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم، سمي بذلك لمجاورته الحرم واشتغاله بتعليم الحديث بتلك البقعة المباركة (6) .
الخطيب: تاريغ بغداد 5 ة 1 12- 122، والإمام الذهبي: تذكرة الحفاظ 2: 196.
أخطأ المؤلف، والصحيح أنه مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين، كما عند الذهبي: سير أعلام النبلاء13: 423.
سورة الماندة، الاية 6.
سورة النساء، الآية 43.
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، ب ب وجوب الطهارة للصلاة من طريق سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، واخرجه النسائي في سننه، كخاب الطهارة، باب فرض الوضوء، عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.
الإمام الذهبي: تذكرة الحفاظ 3: ه، وسير أعلام النبلاء14: 590.