الصفحة 101 من 440

قوله: عَلَى رِوَايَةِ النَّجَاسَةِ (1) :

(1) إذا استعمل الماء المطلق للطهارة من أحد الحدثين ، صار له حكم آخر من حيث الطهورية ، فذهب الحنفية - في المفتى به - والشافعية والحنابلة: أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره , وخالف في هذا المالكية , حيث أجازوا التطهر به مع الكراهة إن وجد غيره , فإن لم يجد غيره فلا كراهة ، وروي عن أبي حنيفة رواية بتنجيس الماء المستعمل في الطهارة ، وقد رد المحققون من الحنفية العمل بهذه الرواية . انظر بدائع الصنائع 1/66و67 ، البحر الرائق 1/99 ، تبيين الحقائق 1/24 ، العناية شرح الهداية 1/87 ، الفتاوى الهندية 1/22 ، المدونة الكبرى 1/115 ، التاج والإكليل 1/92 ، مواهب الجليل 1/66 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/41 ، الأم للشافعي 1/45 ، المجموع شرح المهذب 1/210 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 1/22 ، مغني المحتاج 1/120 ، المغني لابن قدامة 1/26 ، الفروع لابن مفلح 1/79 ، الإنصاف للمرداوي 1/35 ، كشاف القناع 1/31 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت