الصفحة 107 من 440

وقول العلامة مُلَّا مِسْكين: (( وعند محمد لا يكون مستعملا إلا بإقامة القربة كذا في الكافي(1) )) (2) اهـ (3) ، ووقع للعيني مثله غير صحيح / (4) ؛ لأن الصَّحيح من مذهب محمد أن رفع الحدث أيضا يصير الماء به مستعملا عنده ، كما ذكره الزَيْلَعِيّ (5) عن شمس الأئمة (6)

(1) للحاكم الشهيد ، محمد بن محمد الحنفي ، المتوفى سنة 334هـ ، جمع فيه كتب محمد بن الحسن ، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب ، وشرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي ، وهو المراد إذا أطلق المبسوط في شروح الهداية وغيرها ، وهو كتاب مخطوط كما أشار الزركلي ، وقد بلغني أنه قيد التحقيق . انظر كشف الظنون 2/1378 ، هدية العارفين 2/37 ، الأعلام للزركلي 7/19 .

(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 1/69 .

(3) انظر المبسوط للسرخسي 1/53 .

(4) بداية ص 183/أ من النسخة ( ب ) .

(5) تبيين الحقائق للزيلعي 1/24 .

(6) محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أبو بكر ، الإمام الكبير ، شمس الأئمة السرخسي الحنفي ، المتوفى سنة 483هـ ، صاحب المبسوط وغيره ، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون ، كان إماما علامة حجة ، متكلما فقيها ، أصوليا مناظرا ، صار أنظر أهل زمانه ، وأخذ في التصنيف وناظر الأقران ، فظهر اسمه وشاع خبره . انظر طبقات الحنفية 28 ، كشف الظنون 2/1580 ، معجم المؤلفين 8/239 ، هدية العارفين 2/76 ، الأعلام للزركلي 5/315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت