الصفحة 108 من 440

، والاستدلال بما نقل عن محمد: [ من ] (1) أن الجنب إذا انغمس في البئر [ لطلب ] (2) الدلو لا يفسد الماء مع أن الحدث ارتفع غير صحيح ؛ لأن عدم الاستعمال إنما هو للضرورة فقط ، فصار نظير ما لو أدخل المحدث ، أو الجنب ، أو الحائض التي طهرت ، يده في الماء ، لا يصير الماء مستعملا للضرورة ، والقياس أن يصير مستعملا ؛ لإزالة الحدث ، ولكن سقط للحاجة ، حتى لو أدخل رجله في الإناء ، أو رأسه ، أو نحو ذلك من أعضائه ، أفسده لعدم الضرورة ، فكذا هنا ؛ لأن الجنابة تكثر ، ووقوع الدلو يكثر ، فلو أمر بالاغتسال كلما وقع الدلو ، لوقع الناس في الحرج (3) .

(1) سقط من ( أ ) .

(2) سقطت من النسخ المخطوطة ، وما أثبتناه من الأصل .

(3) المبسوط للسرخسي بتصرف يسير 1/53 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت