وليس للإنسان وضع خشبة على جدار غيره بدون إذنه قولًا واحدًا عندنا (1) ، وبه قال الإمام الشافعي (2) في الجديد (3)
(1) وكذلك باقي المذاهب الأربعة عدا الشافعي في القديم فإنه يجوز ذلك . انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 6/263و264 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/371 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/182 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 5/268 .
(2) الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، أبو عبد الله ، محمد بن إدريس ، القرشي المطلبي المكي ، نزيل مصر ، إمام الأئمة ، وقدوة الأمة ، ولد بغزة سنة 150هـ ، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ، قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن ، وينفي عن رسول الله الكذب ، فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر ابن عبد العزيز ، وفي رأس المائتين الشافعي ، مات في آخر رجب سنة 204هـ . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 10/5-99 ، طبقات الحفاظ للسيوطي 157 ، وفيات الأعيان لابن خلكان 4/163-169 ، صفوة الصفوة لابن الجوزي 2/248-259 .
(3) المذهب القديم يجوز ذلك ، لكن بشروط ستة ، أو أكثر , وهي: 1- أن لا يحتاج مالكه لوضع جذوع نفسه , 2- أن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران , 3- أن لا يبني أَزَجا [ بناء مستطيل مُقَوَّس السقف / المعجم الوسيط باب أزج ] ، 4- أن لا يضع عليه ما يضره , 5- أن تكون الأرض له , 6- أن لا يملك شيئًا من جدران البقعة التي يريد تسقيفها ، أو لا يملك إلا جدارًا واحدًا . انظر روضة الطالبين للنووي 4/212 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/187 .