الصفحة 142 من 440

والثانية: أشار إليها في البحر (1) بقوله: (( وفي الحائط بين اثنين لو كان لهما عليه خشب ، فبنى أحدهما ، للباني أن يمنع الآخر من وضع الخشب ، حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبْنِيًّا . وفي الأقضية: حائط مشترك أراد أحدهما نقضه ، وأبى الشريك ، إن [ كان ] (2) بحال لا يخاف سقوطه: لا يجبر ، وإن كان بحيث يخاف سقوطه: عن الإمام محمد بن الفضل (3) يُجْبَر . وإن هدماه ، وأراد أحدهما البناء ، وأبى الآخر: إن كان أساسُ الحائط عريضًا يُمكنه أن يبنيَ حائطًا في نصيبه بعد القسمة: لا يُجْبر الشريك ، وإن كان لا يمكن: يُجْبَر . كذا عن ابن الفضل ، وعليه الفتوى . وتفسير الجَبْرِ: أنه إن لم يوافقه الشريك ، أنفق على العمارة ، ورجع على الشريك بنصف ما أنفق . وفي شهادات الفضلي (4) : لو هدماه ، وامتنع أحدهما ، يُجبر ،

(1) البحر الرائق 7/30 .

(2) سقط من ( ج ) .

(3) أبو بكر ، محمد بن الفضل بن العباس ، الحنفي البلخي ، المتوفى سنة 319هـ ، من أجلة مشايخ خراسان ، أخرج من بلخ ، فدخل سمرقند ، ومات فيها ، من كتبه: الفتاوى . انظر كشف الظنون 2/1219 ، الأعلام للزركلي 6/329 ، معجم المؤلفين 11/128 .

(4) عثمان بن إبراهيم بن محمد ، الأسدي الحنفي ، المعروف بالفضلي ، المتوفى سنة 508هـ ، من مؤلفاته: فتاوى الفضلي . انظركشف الظنون 2/1227 ، معجم المؤلفين 6/249 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت