الصفحة 141 من 440

، وَطِينُهُ ، لِصَاحِبِ السُّفْلِ ، غيرَ أنَّ حقَّ السُّكْنَى فِيهِ - أي بأعلاه - أي: بما يكونُ فوقَ سَقْفِ السُّفْلِ ، لصاحِبِ العُلُوِّ )) اهـ . بتصرف (1) . وهذه إحدى المسائل الثلاث (2)

(1) البحر الرائق 7/30 .

(2) لو كان السفلُ لواحدٍ ، والعلوُّ لآخر ، وتنازعا في السقف ، ولا بَيِّنَةَ ، فالسقف للأسفل عند التنازع ; لقوله تعالى: ? صدق الله العظيم ? - ?- جل جلاله - الله أكبر - ? - - - - - جل جلاله -? - - الله أكبر ? - ? - ? ?- جل جلاله - الله ? - ? - - جل جلاله -? ? [ الزخرف: 33 ] . فأضاف السقف للبيت والبيت للأسفل ; ولأن يد رب السفل أسبق فشهد الظاهر له - بهذا يقول الحنفية والمالكية . وقال الشافعية: السقف المتوسط بين سفلِ أحدِهما وعلوِّ الآخر كالجدار بين ملكيهما , فإذا تداعياه فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو ، كالأَزَجِ الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو جُعِلَ في يد صاحب السفل ; لاتصاله ببنائه على سبيل الترصيف , وإن أمكن بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار وتوضع رؤوس الجذوع في الثقب ، فيصير البيت بيتين , فهو في أيديهما لاشتراكهما في الانتفاع به . ويرى الحنابلة أن السقف بينهما ; لانتفاع كل منهما به , لا لصاحب العلو وحده . انظر المبسوط للسرخسي 20/158 ، الفتاوى الهندية 4/103 ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/235 ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/359 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 6/225 ، حاشية الجمل على منهج الطلاب 3/369 ، المغني لابن قدامة 4/329 ، الفروع لابن مفلح 6/521 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت