الصفحة 183 من 440

قوله: فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَكْثَرَ الخ (1)

(1) إذا غرس شخص شجرًا , أو أقام بناءً على أرض غصبها , فمذهب جمهور الفقهاء , وهو ظاهر الرواية عند الحنفية أنه يؤمر بقلع الشجر , وهدم البناء , وتفريغ الأرض من كل ما أنشأ فيها , وإعادتها كما كانت . قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا وذلك: لحديثُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ ) ), قَالَ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ , أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ , فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا , قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتهَا , وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ , وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عَمٌّ . أَيْ طَوِيلَةٌ . [ رواه الإمام مالك في الموطأ ( 1456 ) في كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الموات ، وأبو داود ( 3073 ) في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات ، والترمذي ( 1378 ) في الأحكام باب ماذكر في إحياء أرض الموات ] ، ولأنه شغل ملك غيره , فيؤمر بتفريغه , دفعًا للظلم , وردًا للحق إلى مستحقه . قال الشافعية والحنابلة: عليه أرش نقصها إن كان , وتسويتها , لأنه ضرر حصل بفعله , مع أجرة المثل إلى وقت التسليم . وقال القليوبي: وللغاصب قلعهما قهرًا على المالك , ولا يلزمه إجابة المالك لو طلب الإبقاء بالأجر , أو التملك بالقيمة , وللمالك قلعهما جبرًا على الغاصب , بلا أرش لعدم احترامهما عليه . والمالكية خيروا المالك بين قلع الشجر وهدم البناء , وبين تركهما , على أن يعطى المالك الغاصب , قيمة أنقاض الشجر والبناء , مقلوعًا , بعد طرح أجرة النقض والقلع , لكنهم قيَّدوا قلع الزرع بما إذا لم يفت , أي لم يمض وقت ما تراد الأرض له فله عندئذ أخذه بقيمته مقلوعًا مطروحًا منه أجرة القلع . فإن فات الوقت , بقي الزرع للزارع , ولزمه الكراء إلى انتهائه . ونص على مثل هذا الحنفية . انظر المبسوط للسرخسي 11/93 ، بدائع الصنائع للكاساني 7/140 ، تبيين الحقائق للزيلعي 5/229 ، العناية شرح الهداية للبابرتي 9/342 وما بعدها ( مع تكملة فتح القدير ) ، التاج والإكليل على مختصر خليل 7/319 و921 ، شرح مختصر خليل للخرشي 6/136-143 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/448 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/593و594 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/40و41 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 6/48 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/365و366 ، المغني لابن قدامة 5/141 وما بعدها ، الفروع لابن مفلح 4/498و499 ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 4/81 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 6/135و136 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت