فهرس الكتاب
الصفحة 182 من 440
لم يذكر ما إذا تساويا ، وفي الخَانِيَّة (1) : (( وإن كانت قيمة السَّاجة والبناء سواء: فإن اصطلحا على شيء جاز ، وإن تنازعا يُباع البناء عليهما ، ويُقْسَم الثمن بينهما على قدْرِ مالِهِما ) ) (2) . اهـ حَمَوِِيّ (3) .
(1) فتاوى قاضي خان 3/242 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .
(2) وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/265 ، مجمع الضمانات 135، حاشية ابن عابدين 6/193 ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/574 .
(3) غمز عيون البصائر 1/283 .
حجم الخط: