فهرس الكتاب
قوله: بِخِلَافِ مَا إذَا ابْتَلَعَ لُؤْلُؤَةً الخ (1) :
(1) إذا بلع شخص لؤلؤة لغيره ، ومات وطالب صاحبها بها فإنه يشق بطنه لإخراجها . أما إذا كانت اللؤلؤة للميت فإنه يشق بطنه على المفتى به من مذهب الحنفية ، وفي الأصح عند الشافعية ، وهو قول سحنون من المالكية ، ولا يشق بطنه على ما ذهب إليه الحنابلة وهو الوجه الآخر للشافعية وقول محمد من الحنفية وابن حبيب المالكي . انظر فتح القدير لابن الهمام 2/142 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/169 ، حاشية ابن عابدين 2/238 ، منح الجليل 1/530و531 ، شرح مختصر خليل للخرشي 2/145 ، الفواكه الدواني على رسالة القيرواني 1/301 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/429 ، المجموع شرح المهذب للنووي 5/269و270 ، تحفة المحتاج 3/204 ، نهاية المحتاج للرملي 3/40 معالم القربة في طلب الحسبة 51 ، المغني لابن قدامة 2/216 ، الفروع لابن مفلح 2/285 ، كشاف القناع للبهوتي 2/145 ، الإنصاف للمرداوي 2/554 .