الصفحة 196 من 440

قال الغَزِّيّ: (( أقول: ظاهره أن ما ذكره هو المذهب ، مع أنه رواية عن محمد ، ومقتضى ما علَّلَ به: أنه لو ابتلع دنانير غيره لا يُشَقُّ ، والمنقول: خلافُه ، ففي البَزَّازِيَّة: مات رجل وقد ابتلع لؤلؤة غيره ، أو دنانيرَ غيره ، يُشَقُّ . ثم قال: وعن محمد: إذا مات المبتلع ، ولم يدع مالا ، لا يُشَقُّ بطنه لو دُرَّةً ؛ لأنَّ الدُّرَّةَ تفسُد فيه فلا يُفيدُ الشَّقُّ ، والدَّنانير لا تفسد ) ). اهـ . فقد أفاد أنه يُشَقُّ بطنه في الدرة والدَّنانير ، وعَدَمُ الشَّقِّ: رواية عن محمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت