الصفحة 197 من 440

قلت: / (1) الظاهر أن المُصَنِّف لم يَحضره ما في البَزَّازِيِّ ، فحينئذ يكون مذهبنا كمذهب الإمام الشافِعِيِّ فَيُشَقُّ فيهما اهـ . كذا بخط بعض الأفاضل ، وكذا في الدُّرّ الْمُخْتار ، بعد أن حكى عن المُصَنِّف ما ذكره من أنَّه إذا ابتلع لؤلؤةً فمات ، لا / (2) يُشَقُّ بَطْنُهُ / (3) الخ ، قال ما نصه: (( قلت: وقد قدَّمنا في الجنائز عن الفتح ، أنه يُشَقُّ أيضا(4) ، فلا خلاف ، وفي تنوير البصائر (5) أنه الأصح الخ )) (6) . وذكر البيري ما منه يستفاد أنَّ الاختلاف (7) في كونه هل يُشَقُّ أو لا ، بالنسبة لما إذا ابتلع لؤلؤةً فمات ، بِخِلافِ الدَّنانيرِ ، فإنَّ كلامه يشير إلى أنه يُشَقُّ من غير خلاف (8) ، والدَّراهِم كالدَّنانير ، لكن قيَّدَهُ البيري بما إذا كانت عشرة دراهم ، فظاهره أنها إذا كانت أقلَّ من عشرةٍ لا يُشَقُّ (9) .

قوله: فَإِنَّهُ لَا يُشَقُّ بَطْنُهُ الخ:

(1) بداية الصفحة 427 من النسخة ( د ) .

(2) بداية الصفحة 196/ب من النسخة ( أ ) .

(3) بداية الصفحة 192/أ من النسخة ( ج ) .

(4) فتح القدير 2/142 .

(5) في ( ج ) تنوير الأبصار ، وما أثبتناه موافق للأصل .

(6) الدُّرّ الْمُخْتار6/192

(7) في ( ج ) الخلاف

(8) في ( د ) يشير إلى أنه لا يشق من غير خلاف

(9) انظر حاشية ابن عابدين 6/193 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت