فهرس الكتاب
وأقول: جرت عادتهم بذكر ما هو المعوَّل عليه آخرًا ، حتى أن الخصَّاف صرَّح بأنه إذا وقعت المعارضة في شروط الواقفين كان التَّعويل على الأخير .
قوله: وَمِنْهَا طَلَبُ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ الخ (2) :
قال الغَزِّيّ: (( لم يبيِّن - رحمه الله تعالى - حكم ما لو طلب صاحب القليل وهو لا ينتفع به بعد القسمة لوجود الاختلاف في ذلك . ثم قال بعد سرده الأقوال: فحينئذ تصير الصُّور ثلاثًا: الأولى: أن كلًا منهما ينتفع به بعد القسمة فيجاب ، وكذا لو لم ينتفعا وطلبا معًا ، وإن انتفع أحدهما: فبطلب ذي الكثير لا غيره على المعتمد ) ) (3) . اهـ . كذا بخط بعض الأفاضل / (4) .
(1) غمز عيون البصائر 1/285 .
(2) قد حققنا هذه المسألة عند قول ابن نجيم: (( ويجبرعلى القسمة بشرطه ) )فليراجع .
(3) تنوير البصائر على الأشباه والنظائر ( مخطوط ) ق 45/أ و 45/ب .
(4) بداية الصفحة 429 من النسخة ( د ) .