لا ؟
فأجاب والد الغَزِّيّ (1) بقوله: نعم تسمع دعواه ، ويجاب إلى مطلوبه شرعًا ، أخذًا من قاعدة الضَّرَر يزال ، ولَمْ أرَ في مسألة النحل شيئًا بِخصوصه ، لكن ثَمَّة فروع شاهدة لِما قلنا ، منها: ما في (( الوِلْوَالْجِيّة ) ) (2) : (( رجل له كلاب لا يَحتاج إليها ، تضرر منها الْجيران ، كان لهم منعه ، فإن امتنع ، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم ، أو إلى صاحب الحسبة ؛ ليمنعه من ذلك الخ ) ) (3) .
(1) هو الإمام شمس الدين ، محمد بن عبد الله بن أحمد ، الخطيب العمري التمرتاشي ، الغَزِّيّ الحنفي ، المتوفى سنة 1004هـ ، شيخ الحنفية في عصره: من كتبه: تنوير الأبصار وجامع البحار ، ومنح الغفار شرح تنوير الأبصار ، ومسعف الحكام على الأحكام وغيرها . انظر الأعلام للزركلي 6/239 ، معجم المؤلفين 10/196 .
(2) الفتاوى الوِلْوَالْجِيّة للإمام أبي الفتح ، ظهير الدين ، عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق ، الوِلْوَالْجِيّ الحنفي ، توفي سنة 540هـ . انظر الأعلام للزركلي 3/353 ، معجم المؤلفين 5/220 .
(3) الفتاوى الوِلْوَالْجِيّة 3/83 .