قال الغَزِّيّ (1) : (( قلت: ولا حاجة إلى قوله في السؤال:( ولا ضرر فيه على صاحب النحل ) ؛ لأنه وإن كان في نقله ضرر خاص لصاحبه ، ففيه دفع ضرر عام عن أصحاب الكروم والثمار - كما لا يخفى - وقد قالوا: ( يتحمل الضَّرَر الخاص ؛ لأجل دفع ضرر عام ) (2) . )) (3) .
(1) صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ، الخطيب الغَزِّيّ ، التمرتاشي الحنفي ، المتوفى سنة 1055هـ ، من تصنيفاته: العناية في شرح النقاية ، زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر ، أبكار الأفكار وفاكهة الأخيار . انظر معجم المؤلفين 5/11 ، هدية العارفين 1/423 .
(2) قاعدة فقهية ، انظر بعض تطبيقاتها في: المبسوط للسرخسي 23/192 ، تبيين الحقائق 3/244 و 6/41و147 ، العناية شرح الهداية ( مع فتح القدير ) 5/447 و10/82 ، الجوهرة النيرة 2/258 ، التقرير والتحبير2/202 ، البحر الرائق 5/82 ، حاشية ابن عابدين 6/600 .
(3) زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر ، للإمام صالح التمرتاشي الغَزِّيّ ( مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية ) برقم: ( 5193 ) ق 77/أ .