فإن قلت (1) : في شرح الوهبانية (2) ، نقلًا عن قاضي خان (3) : (( رجل له برج حمام في قرية ، ينبغي أن يعلفها ، ولا يتركها بلا علف ، كيلا يتضرر به الناس ، فقوله:( ينبغي ) ، يعكر على مسألة النحل ، اللهم إلا أن يكون معنى قوله ينبغي ، هو الوجوب ؛ إذ لفظ ينبغي يستعمل في الوجوب )).
(1) القائل هو الغَزِّيّ الثاني ( الشيخ صالح بن محمد التمرتاشي ) ، كما في زواهر الجواهر النضائر ق 77/أ .
(2) والتي تسمى بمنظومة ابن وهبان ، شرحها قاضي القضاة عبد البر بن محمد ، المعروف بابن الشحنة الحلبي ، المتوفى سنة 921هـ ، وهو شرح ذكر فيه أنه قد ألحق فيه فروعا غريبة غير ما عسر فهمه من بعض أبياته ، وسماه: تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد ، والكتاب لا يزال مخطوطا ، توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 15127 ) . انظر كشف الظنون 2/1865 ، إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي 1/311 ، معجم المؤلفين 5/77 .
(3) الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي ، المعروف بقاضي خان ، المتوفى سنة 592هـ ، من تصنيفاته: الفتاوى ، وشرح أدب القاضي للخصاف ، وشرح الزيادات وغيرها . انظر معجم المؤلفين 3/297 ، الأعلام للزركلي 2/224 .