الصفحة 28 من 440

ومما يتفرع على قولهم: الضَّرَر يزال ما في الفتح (1) نقلا عن قاضي خان: (( اشترى شيئا يتسارَعُ إليه الفسادُ ، على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، في القياس: لا يُجْبر المشتري على المشترَى(2) ، وفي الاستحسان (3) : يقال للمشتري إما أن تفسخ البيع ، وإما أن تأخذ المبيع ؛ دفعا للضرر من الجانبين (4)

(1) فتح القدير 6/301 .

(2) في ( ب ) : ( على شيء ) بدل ( على المشترى ) .

(3) الاستحسان في اللغة: هو عد الشيء حسنًا , وضده الاستقباح . وفي علم أصول الفقه عرفه بعض الحنفية بأنه: اسمٌ لدليلٍ يقابل القياسَ الجليَّ يكونُ بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي . انظر شرح التلويح على التوضيح 2/162 ، حاشية ابن عابدين 1/219 .

(4) حكم الخيار في المبيع الذي يتسارع إليه الفساد: ذهب الحنفية: إلى فساد الخيار في المبيعات التي يتسارع إليها الفساد ، وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن المبيع الذي يتسارع إليه التلف والفساد لا يجوز أن يشترط له مدة تزيد على فترة صلاحيته ، أي أن أمد الخيار فيه بقدر الحاجة , أو بعبارة أخرى: المدة التي لا يتغير فيها المبيع ، وأما الشافعية: فذهبوا إلى أنه إذا اشترط الخيار في المبيع الذي يتسارع إليه الفساد بطل البيع . انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي 6/301 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 6/5 ، بداية المجتهد لابن رشد 2/207 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/91 ، المجموع شرح المهذب للنووي 9/227 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري 2/411 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/206 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/37 ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 3/164 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني الحنبلي 3/89 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت