الصفحة 30 من 440

وهو اتحاد الجنس (1) .

قال في (( الكنز(2) )) (3) ، وشرحه لمُلَّا مِسْكين: (( ويقسم القاضي العروض حال كونها من جنس واحد جبرا ، ولا يقسم الجنسين جبرا الخ ) ) (4) .

(1) انظر المبسوط للسرخسي 15/36 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7/21 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/421 ، المنتقى شرح الموطأ 6/52 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 10/204 ، حاشية الجمل على المنهاج 5/374 ، الفروع لابن مفلح 6/506 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 1/344 .

(2) كنز الدقائق ، للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ، المتوفى سنة 710هـ ، لخص فيه ما عم وقوعه ، حاويا لمسائل الفتاوى والواقعات . انظر كشف الظنون 2/1515 ، معجم المطبوعات العربية 2/1853 .

(3) كنز الدقائق 5/269 ( من تبيين الحقائق ) و 8/71 ( من البحر الرائق ) و 1/346 ( من شرح مُلَّا مِسْكين ) .

(4) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين 2/346 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت