الصفحة 33 من 440

فإن قيل: شرط صحة القسمة أن ينتفع بالمقسوم كما كان قبل القسمة !‍

قلت: ذاك شرط الجبر عليها ، لا شرط القسمة بالتراضي . (1)

تتمة: (( يقسم القاضي المشتركَ بطلب أحدهم(2) ، لو انتفع كل واحد من الشركاء (3) بنصيبه بعد القسمة .

وإن تضرر الكل لم يقسم القاضي إلا برضاهم .

(1) انظر تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 5/265 ، العناية شرح الهداية للبابرتي 9/427 ( مع تكملة فتح القدير ) ، حاشية ابن عابدين 6/261 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/513 ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 2/367 ، شرح مختصر خليل للخرشي 6/197 ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 5/299 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 6/330 ، حاشية الجمل على منهج الطلاب 5/374 ، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/334 ، المغني لابن قدامة 10/142 ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 6/375 ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/552 .

(2) في ( أ ) أحدهما .

(3) في ( أ ) من الشطر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت