فهرس الكتاب
ثم رأيت المُصَنِّف ذكر من كتاب الغصب ما نصه: (( منافع المعدِّ للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك ، أو عقد ، كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر ، سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال ، فإنه يجب الأجر اهـ ) ) (1) . ولم يقيد بكونه أشغل كل المحل بسكناه ، والمراد من كون السكنى بالغلبة ، أن تكون بدون إذن الشريك ، فقول المُصَنِّف: ( بدون إذن الآخر ) ، تفسير للمعنى المراد من الغلبة ] (2) .
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 3/215و216و217 ( في أعلى صفحة غمز عيون البصائر ) .
(2) ما بين معكوفين سقط من ( أ ) و ( د ) وهو بمقدار صفحة من النسخ المخطوطة .