فهرس الكتاب
كل شهر ، والحال أن قيمته قدر مئة نصيف في كل شهر ، فهل لبقية العتقاء أن يخرجوه ويسكنوه للغير ؟
أجاب: يلزمه أجرة المثل في المدة التي سكنها ، وإن كان شريكا في الوقف ؛ لأن عدم الأجرة على الشريك فيما إذا سكن بدون إذن شريكه ، إنما هو في الملك ، لا في الوقف ، ولهم / (1) أن يرفعوا أمرهم إلى القاضي ليخرجه ، وأما المستحق فليس له أن يتصرف في الوقف بإجارة ولا غيرها ، إلا أن يكون ناظرا )) . اهـ .
فجعل لزوم أجرة المثل بالسكنى في الوقف المشترك ، منوطا بما إذا كانت السكنى بدون إذن الشريك ، وأطلق في ذلك ، فعمَّ ما لو أشغل الكل بسكناه أم لا .
(1) بداية ص 179/أ من النسخة ( ب ) .