فهرس الكتاب
بخلافه في الملك ، حيث لا تلزمه الأجرة مطلقا ، وإن سكن بطريق الغلبة (1) .
وكلام الحانوتي (2) يقتضي: أنه إذا سكن الشريك في الوقف بلا إذن ، يلزمه أجر المثل ولم يقيد كون السكنى بطريق الغلبة ، ولا بكونه أشغل الكل بسكناه ونص عبارته: (( سئل عن بيت وقفه الواقف على العتقاء ، فسكن الناظر فيه - وهو أحد العتقاء - بأربعين نصيف(3)
(1) انظر فتح القدير لابن الهمام 6/212 ، البحر الرائق لابن نجيم 5/224 ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي 2/467 ، حاشية ابن عابدين 4/355 ، مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي 126 ، تنقيح الفتاوى الحامدية 1/176 .
(2) شمس الدين ، محمد بن سراج الدين عمر ، الحانوتي الحنفي ، المتوفى سنة 1010هـ ، من مؤلفاته: أجلية السائلين بفتوى المتأخرين في الفقه ، يعرف بفتاوى الحانوتي ، أشار الزركلي إلى أنه كتاب مخطوط ، وتوجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( 15071 ) . انظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/264 ، الأعلام للزركلي 6/317 ، معجم المؤلفين 11/78 .
(3) النصيف مكيال دون المد ، ومنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (( ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ ) )[ أخرجه البخاري ( 3673 ) في كتاب المناقب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا ، ومسلم ( 2540 ) في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم . انظر مختار الصحاح 276 ، لسان العرب لابن منظور 9/332 ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري 7/34 .