فهرس الكتاب
ولو بقتله (1)
(1) إذا صال صائل على إنسان جاز له الدفع , وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ، وإنما اختلفوا في وجوب الدفع عن النفس على المصول عليه ، فذهب الحنفية ، والمالكية - في أصح القولين - والشافعية ، والحنابلة - في إحدى الروايتين - إلى أنه: يجب على المصول عليه أن يدافع عن نفسه , إلا أن الشافعية قيدوا وجوب دفع الصائل ، بما إذا كان الصائل كافرًا ، أو بهيمةً . ويرى المالكية - في قول - والحنابلة - في الرواية الثانية - أن: المصول عليه لا يجب عليه دفع الصائل . فإن قتل المصول عليه الصائل دفاعا عن نفسه ونحوها فلا ضمان عليه - عند الجمهور - بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة , ولا إثم عليه , لأنه مأمور بذلك . وخالف الحنفيةُ جمهورَ الفقهاء في ضمان الصائل , فذهبوا إلى أن المصول عليه يضمن البهيمة الصائلة عليه إذا كانت لغيره , لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه , كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله . ومثل البهيمة عندهم غير المكلف من الآدميين , كالصبي والمجنون , فيضمنهما إذا قتلهما , لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهما , لكن الواجب في حق قاتل الصبي أو المجنون الصائلين الدية لا القصاص , لوجود المبيح , وهو دفع الشرِّ عن نفسه , وأما الواجب في حق قاتل البهيمة فهو القيمة . انظر العناية شرح الهداية ( مع فتح القدير ) 10/232 ، تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 6/111 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/92 ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام 2/347 ، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق 8/443 ، الأم للشافعي 8/375 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/166 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/183 ، المغني لابن قدامة 9/151 ، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/155 .