الصفحة 42 من 440

، ولو كان الصائل أبا ، بأن صال الأب على ابنه ، ولم يمكنه دفعه عن نفسه إلا بقتله ، [ له قتله (1) .

(1) اتفق العلماء على أنه: إن قصد الأب قتل ولده بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله فلا بأس به ; لأن مقصوده الدفع وهو يجوز مطلقا . كما ذكر العلماء أنه يكره - في الحرب - أن يبتدئ الرجل أباه أو قريبه في القتال ، إلا إذا أصر الأب على قتل ولده أو بَدَرَ منه سبٌّ لله أو رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فله قتله . انظر شرح السير الكبير للسرخسي 4/1434 ، بدائع الصنائع للكاساني 7/101 ، العناية شرح الهداية للبابرتي 5/454 ، الجوهرة النيرة 2/259 ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/276 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/190 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 4/119 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 9/240 ، الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 4/133 ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 3/52 ، مطالب أولي النهى 2/519 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت