فهرس الكتاب
قال الزَيْلَعِيّ في كتاب السِّيَر: (( قصد الأب قتله ، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله ](1) ، فلا بأس بقتله ؛ لأن هذا دفْعٌ عن نفسه ، وإيثارٌ لحياته ، ألا ترى أنه لو كان للابن ماء يكفي أحدهما ، فللابن أن يشربه ، وإن / (2) كان الأب يموت عطشا الخ )) (3) بخلاف ما إذا أُكْرِهَ على قَتْلِ غيره ؛ حيث لا يُباحُ له قتلُهُ ، ولَوْ قَتَلَهُ أَثِمَ ؛ لأن قتْلَ المسلمِ لا يُسْتَباحُ لضرورة ما ، إلا أن يَعْلمَ أنَّه لَوْ لَمْ يقتلْهُ لَقَتَلَهُ . اهـ (( درر ) ) (4) .
قال في (( العزمية(5) )): (( لا يخفى عليك أن فرض مسألة الإكراه على هذا العام(6) ، فيناقض ذلك قوله: ( أي: لا يرخص قتل مسلم ) ، ولم نجد هذه العبارة من جهة غيره ))اهـ .
(1) سقط من ( ب ) .
(2) بداية ص 400 من النسخة ( د ) .
(3) تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 3/245 بتصرف يسير .
(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/271 .
(5) هي حاشية على درر الحكام شرح غرر الأحكام ، لمصطفى بن محمد المعروف بعزمي زادة المتوفى سنة 1040هـ ، وقد ذكر الزركلي أن حاشيته على درر الحكام لا تزال مخطوطة لم تطبع . انظر كشف الظنون 2/1199 ، هدية العارفين 2/440 ، الأعلام للزركلي 7/241 .
(6) في ( ب ) في هذا العلم .