الصفحة 44 من 440

وأقول: ما ذكره عزمي زادة (1) ، ينبني على ما فهمه من أن الاستثناء في كلام الدرر بالنسبة لمسألة الإكراه ، وليس كذلك ؛ بل هو مستثنى / (2) من التعليل الذي ذكره ، وهو أن قتل المسلم لا يستباح لضرورة ما ، [ يعني: لا يستباح قتل المسلم لضرورة ما ] (3) ، إلا إذا كان بطريق الدفع ، بأن صال عليه ، وعلم أنه لو لم يقتلُْه قتَلَه ، فحينئذ يباح قتْلُه ، دفعًا عن نفسه ، هذا هو المراد ، فلا تعلق للاستثناء بمسألة الإكراه (4) .

(1) مصطفى بن محمد المعروف بعزمي زادة ، قاض تركي مستعرب ، من فقهاء الحنفية ، توفي سنة 1040هـ ، ولي القضاء في كل من: الشام ، ومصر ، وبروسة ، وأدرنة ، واستانبول ، من كتبه: نتائج الأفكار ، وحاشية على شرح المنار في أصول الفقه ، وحاشية على الهداية . انظر الأعلام للزركلي 7/240 ، معجم المؤلفين 12/179 .

(2) بداية ص 204/أ من النسخة ( أ ) .

(3) زيادة من ( ب ) .

(4) في ( د ) بمسألة إكراه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت