فهرس الكتاب
قال في (( الشرنبلالية ) ) (1) : (( وفي الحصر تسامح ؛ لأنه يقتله بإخراجه للسَّرِقَة إذا لم يُلْقِها بالصياح عليه ، وبإتْيانِه حَليلَتَه /(2) )) (3) انتهى .
فإن قلت: ما سبق من عدم استباحة قتل المسلم لضرورة ما ، إلا أن يعلم أنه لو لم يقتله قتله ، صريح في أنه يباح قتله فقط ، فيشكل بما في الزَيْلَعِيّ مما يفيد وجوب قتله ، حيث ذكر في شرح قول المتن من كتاب السِّيَر: (( ويصالحهم بمال إن خُيِّرا ) )ما نصه: (( إن دفع الهلاك بأي طريق أمكن واجب ) ) (4) وجرى على ذلك في (( الدرر ) ) (5) .
(1) للإمام حسن بن عمار بن علي ، الشرنبلالي الوفائي الحنفي ، توفي سنة 1069هـ ، من مصنفاته الكثيرة: نور الإيضاح ، وشرح منظومة ابن وهبان ، وحاشية على درر الحكام ، وهي التي تسمى بالشرنبلالية ، واسمها: ( غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام ) ، وغيرها . انظر الأعلام للزركلي 2/208 ، معجم المؤلفين 3/265 ، معجم المطبوعات العربية لإيليان سركيس 1/1117 .
(2) بداية ص 179/ب من النسخة ( ب ) .
(3) حاشية الشرنبلالي على الدرر 2/271 .
(4) تبيين الحقائق للزَيْلَعِيّ 3/246 .
(5) درر الحكام شرح عمدة الأحكام 1/284 .