الصفحة 60 من 440

: (( يجوز للعليل أكل الميتة ، وشرب الدم ، والبول ، إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه . وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك /(1) به ، فيه وجهان (2) .

(1) بداية 205/أ من النسخة ( أ ) .

(2) انظر حاشية ابن عابدين 5/228 ، الفتاوى الهندية 5/355 ، وذهب الشافعية إلى أنه إذا قال الطبيب: يتعجل الشفاء به ، فإنه يجوز ذلك ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به . انظر مغني المحتاج 5/519 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/159 ، تحفة المحتاج على شرح المنهاج 9/170 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت