الصفحة 63 من 440

وفي اللآلئ (1) : (( التداوي بلبن الأتان إذا أشاروا إليه ، لا بأس به ) ). قال [ الصدر ] (2) الشهيد (3) : وفيه نظر ؛ لأنَّ لَبَنَها حَرامٌ ، والاستشفاءُ بالحرامِ حرامٌ . اهـ .

قلت (4) : وهذا يخالف ما ذكر في التداوي / (5) بالدم والبول اهـ . ويجب حمله على ما إذا وجد ما يقوم مقامه (6) .

(1) لم أتوصل إلى معرفة اللآلئ ، وكنت ظننت أنه: اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية ، لنجم الدين بن خير الدين بن أحمد بن علي ، الرملي العمري الحنفي ، المتوفى سنة 1121هـ ، لكني لم أجد فيه بغيتي .

(2) سقط من ( ب ) و ( د ) .

(3) عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة ، أبو محمد ، برهان الأئمة ، حسام الدين ، المتوفى سنة 536هـ ، قتل بسمرقند ، ودفن في بخارى ، له من الكتب: الفتاوى الصغرى ، والفتاوى الكبرى ، وعمدة المفتي والمستفتي ، وشرح أدب القاضي للخصاف ، وشرح الجامع الصغير ، وغيرها كثير . انظر هدية العارفين 1/783 ، الأعلام للزركلي 5/51 .

(4) القائل هو التِّمِرْتاشِيّ كما نقل ذلك الحَمَوِِيّ ، انظر غمز عيون البصائر 1/275 .

(5) بداية 180/ب من النسخة ( ب ) .

(6) الصَّحيح من مذهب الحنفية أن التداوي بلبن الأتان مكروه انظر تكملة فتح القدير 10/4 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/310 ، الفتاوى الهندية 5/355 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت