الصفحة 70 من 440

فالله تعالى ما أباح [ إجراءَ ] (1) كلمةَ الكفْرِ حالةَ الإكراهِ ، وإنما وضع عنه العذاب والغضب ، وليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة ، كما في شهود الشهر في حق المسافر والمريض ؛ فإن السبب موجود ، والحكم متأخر ، فجاز أن يكون الغضب منفيًّا ، مع قيام العلة الموجبة / (2) للغضب ، وهي الحرمة . إلى آخر ما في حاشيتنا على مُلَّا مِسْكين (3) ، معزيًا للعناية (4) .

قوله: وَكَذَا إتْلَافُ الْمَالِ:

(1) سقط من ( أ ) .

(2) بداية ص 205/ب من النسخة ( أ ) .

(3) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/291 . وتمام كلام أبي السعود في حاشيته أن قال - بعد أن ذكر هذا الكلام - ما نصه: (( فلم تثبت إباحة إجراء كلمة الكفر ) ).

(4) العناية شرح الهداية للبابرتي 9/243 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت