فهرس الكتاب
كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها ، فإنه يباح إتلاف المالِ (1) . حَمَوِِيّ (2) . وفي حفظي أنَّ التالفَ يوزع على أرباب الأموال (3) .
(1) وهذا بالاتفاق . انظر مجمع الضمانات 395 ، منح الجليل على مختصر خليل 7/511 ، مغني المحتاج 5/353 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 4/79 ، مطالب أولي النهى 3/307 ، المحلى لابن حزم 7/27 .
(2) غمز عيون البصائر 1/276 .
(3) قال في مجمع الضمانات 395: الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك ، فالقسمة على قدر الملك , وإن كانت لحفظ الأنفس ، فهي على عدد الرؤوس ، وفرَّع عليها الوِلْوَالْجِيّ في القسمة فيما إذا غرم السلطان أهل قرية ، فإنها تقسم على هذا . وقال أيضًا: إذا خيف الغرق للسفينة ، فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها ، فألقوا ، فالغرم بعدد الرؤوس ; لأنها لحفظ الأنفس . وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 3/196 ( في أعلى صفحة غمز العيون ) ، حاشية ابن عابدين 6/271 .