فهرس الكتاب
بقي أن يقال: إن سياق كلام المُصَنِّف يقتضي أن يكون المراد من قوله: ( وكذا إتلاف المال ) أي: للإكراه ، بأن أكره على إتلاف مال إنسان ، والتقييد بالمسلم في عبارة الكنز حيث قال: (( ولو أكره على الكفر ، أو إتلاف مال مسلم يرخص ) ) (1) ، للاحتراز عن مال الحربي ، فإنه يباح . لكن تعقبه العلامة مُلَّا مِسْكين (2) بأن الإتيان بالمباح لا يكون إكراها ، وأما الذمي / (3) فكالمسلم اهـ .
ويجاب: بأنه أراد بمال المسلمِ: المعصومَ (4) ؛ فيشمل مال الذمي .
(1) كنز الدقائق 5/186 ( من تبيين الحقائق ) و 8/83 ( من البحر الرائق ) .
(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/291 .
(3) بداية ص 181/أ من النسخة ( ب ) .
(4) المعصوم: مفعول به لِـ ( أراد ) ، والمعنى: أراد ما يلزم عن كونه مسلما وهو عصمة ماله ، فيشمل بذلك مال المعصوم ولو لم يكن مسلمًا .