فهرس الكتاب
تتمة: إذا لم يصبر وأتلف المال ؛ للمالك أن يُضَمِّن المكرِه - على لفظ اسم الفاعل- (1) اهـ مُلَّا مِسْكين (2) .
قوله: وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ (3) بِغَيْرِ إذْنِهِ:
(1) وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن للمالك أن يضمِّنَ من شاءَ المكرِه أو المكرَه ، لكن صرَّحوا بعد ذلك أن للمكرَه أن يعود بما ضمنه للمالكِ على المكرِه . انظر المبسوط للسرخسي 24/62 ، بدائع الصنائع للكاساني 7/179 ، تكملة البحر الرائق للطوري 8/84 ، الفتاوى الهندية 5/46 ، منح الجليل شرح مختصر خليل 7/86 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 7/313 ، أحكام القرآن لابن العربي المالكي 3/302 ، المنثور في القواعد للزركشي 1/190 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج 8/389 ، مغني المحتاج 5/222 ، كشاف القناع للبهوتي 4/116 ، مطالب أولي النهى 4/71 .
(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/291 .
(3) هكذا هي في النسخ المخطوطة ، بينما هي في الأصل المطبوع: ( وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين ) .