فهرس الكتاب
ذكر في الكنز (1) وشرحه لمُلَّا مِسْكين من كتاب الحجر ما نصه: (( لو كان ماله ودينه دراهم ، قضى القاضي بأخذه بلا أمره(2) إجماعًا .
ولو كان دَيْنُهُ دراهمَ وله دنانيرٌ ، أو بالعكس ، بيع الدَّنانير في الأول ، والدَّراهِم في الثاني في (3) دَيْنه ، استحسانًا عند أبي حنيفة ، ولم يبع القاضي عَرضَهُ وعقارَه في قضاء دينه ، ولكن يُحْبَسُ أبدًا حتى يقضيَ دينه .
وقالا: يبدأ القاضي في البيع في الدَّيْن بالنقودِ ، ثم بالعروضِ ، ثم بالعقارِ .
(1) كنز الدقائق 5/200 ( من تبيين الحقائق ) و 8/94 ( من تكملة البحر الرائق ) .
(2) في ( ب ) و ( د ) : (( بلا أجرة ) )وفي ( أ ) : (( بلا أمره ) )وهو موافق لما في حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/297 .
(3) هكذا هو في النسخ المخطوطة ، وحاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/297: (( في دينه ) )، والذي في متن الكنز: (( من دينه ) ).