فهرس الكتاب
والفتوى على قول الصاحبين أن القاضي يبيع على المديون العرض ، ثم العقار إن امتنع من البيع بنفسه (1) ، كذا بخط شيخنا (2) معزيًا (( للاختيار(3) )) (4) وغيره .
تتمة: إذا باع القاضي ، أو أمر أمينَه به , كانت العهدة على المديون ، لا على القاضي وأمينه ، حتى لو استحق المبيع ، يرجع بالثمن على المطلوب ، كذا في شرح مُلَّا مِسْكين (5) .
(1) انظر هذا التفصيل في الاختيار شرح المختار 1/269 ، تبيين الحقائق للزيلعي 5/200 ، الجوهرة النيرة 1/245 ، البحر الرائق لابن نجيم 8/95 ، الفتاوى الهندية 3/419 و 5/62 ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/443 ، حاشية ابن عابدين 6/150و151 .
(2) انظر حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/297 .
(3) لأبي الفضل ، مجد الدين ، عبد الله بن محمود بن مودود ، الموصلي الحنفي ، المتوفى سنة 683هـ ، ذكر فيه أنه جمع في شبابه مختصرا سماه: المختار للفتوى ، واختار فيه قول الإمام أبى حنيفة ، فتداولته الأيدي ، فطلبوا منه شرحا ، فشرحه شرحا أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها ، وذكر فروعا يحتاج إليها ، ويعتمد في النقل عليها . انظر كشف الظنون 2/1622 ، هدية العارفين 1/462، الأعلام للزركلي 4/136 .
(4) الاختيار بشرح المختار 1/269 .
(5) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/297 .