فهرس الكتاب
قوله: وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِشَرْطِ الخ:
[ محصله: أن الضرورة لا تبيح المحظور مطلقًا ؛ بل بِشَرْطِ عدمِ نقصانها الخ (1) ] (2) ، فقوله: ( بشرط عدم نقصانها ) بيان للمزيد .
قوله: بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا:
أي: الضَّرورة - في نظر الشرع - عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته . (( حَمَوِِيّ(3 ) ). / (4)
قوله: لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ مُهْجَةِ (5) الْمُضْطَرِّ:
(1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي 84 .
(2) سقط من ( أ ) .
(3) غمز عيون البصائر 1/276 .
(4) بداية ص 206/أ من النسخة ( أ ) .
(5) المُهْجَةُ: دم القلب ، ولا بقاء للنَّفْسِ بعدما تُراقُ مُهْجَتُها ، وقال الأَزهري: بَذَلْتُ له مُهْجَتي أَي: بذلت له نفسي وخالِصَ ما أَقْدِر عليه . ومُهْجةُ كلِّ شيء: خالِصُه . انظر لسان العرب 2/370 ، مختار الصحاح 266 ، القاموس المحيط 1/263 .