الصفحة 88 من 440

زاد في الدُّرّ الْمُخْتار: (( أن يكون المكرِه - بالكسر - مكلَّفا ) ) (1) ، ولهذا قال في العناية: (( ولو كان الآمر صبيًَّا ، أو مجنونًا ، لا يجب /(2) القصاص على أحد )) (3) اهـ .

بقي أن يقال: لا يشترط لوجوب القصاص على المكرِه - بكسر الراء - كون المكرَه - بفتحها - عاقلًا بالغًا ، ومن هنا سها صاحب النهاية حيث عزا للمبسوط أن المكرِه - بكسر الراء - يقتص وإن لم يكن مكلفا وليس كذلك ، وإنما هو بالنسبة للمكرَه - بفتح الراء - كذا في حاشيتنا على مُلَّا مِسْكين (4) ، معزيا للديري (5) في تكملة فتح القدير .

(1) الدُّرّ الْمُخْتار 6/136 .

(2) بداية ص 206/ب من النسخة ( أ ) .

(3) العناية شرح الهداية للبابرتي 2/245 .

(4) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 3/292 .

(5) أبو السعادات ، سعد الدين بن محمد بن عبد الله ، القاضي النابلسي ، ثم الدمشقي الحنفي ، المعروف بابن الديري ، المتوفى سنة 867هـ ، من تصنيفاته: تكملة الغاية في شرح الهداية للسروجي: ( من أول كتاب الأيمان إلى أثناء المرتد ) . انظر معجم المؤلفين 4/213 ، هدية العارفين 1/385 ، الأعلام للزركلي 3/87 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت