فهرس الكتاب
قوله: لَوْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ - إلى قوله - صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ (1) :
(1) ذهب الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : إلى أنه لو دفن الميت دون غسل , وقد أمكن غسله , لزم نبشه وأن يُخْرَجَ ويُغَسَّلَ , تداركا لواجب غسله ، أي: ما لم يُخْشَ تغيره , كما صرح به المالكية والشافعية . وكذلك تكفينه والصلاة عليه يجب تداركهما بنبشه ، ومثال المخالفة التي تتدارك: تنكيس رجليه موضع رأسه , أو وضعه غير مستقبل القبلة , أو على ظهره , وكترك الغسل , أو الصلاة عليه , ودفن من أسلم بمقبرة الكفار , فَيُتَدارَك إن لم يُخَفْ عليه التغيُّر . أما عند الحنفية: فلا يُنبشُ الميت إذا أهيل عليه التراب ؛ لحق الله تعالى , كما لو دُفِن دون غسل أو صلاة , ويصلى على قبره دون غسل . انظر المبسوط للسرخسي 2/69 ، بدائع الصنائع للكاساني 1/315 ، فتح القدير 2/141 ، حاشية ابن عابدين 2/238 ، التاج والإكليل 3/44 ، شرح مختصر خليل للخرشي 2/130 ، الفواكه الدواني 1/299، الأم للشافعي 1/309 ، المجموع شرح المهذب 5/210 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 1/412 ، المغني لابن قدامة 2/216 ، الفروع لابن مفلح 2/280 ، الإنصاف للمرداوي 2/470و471 .