فهرس الكتاب
إلا أن تكون الأرض مغصوبةً وأراد صاحب الأرض إخراجَه ، وكذا إذا كان الكفن مغصوبًا ولم يرْضَ صاحبه إلا بنبشه ، ونزعِ ثوبِه ، فإنه ينبش قبره ، وينزع ثوبه بالاتفاق (1) . كذا ذكره مُلَّا مِسْكين (2) .
قوله: وَكَذَا قَالُوا: لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَأُهِيلَ [ عَلَيْهِ ] (3) التُّرَابُ الخ:
(1) اتفق الفقهاء: على منع نبش القبر إلا لعذر وغرض صحيح , واتفقوا على أن من الأعذار التي تجيز نبش القبر: كون الأرض مغصوبة ، أو الكفن مغصوبا ، أو سقط مال في القبر , وعندهم تفصيل في هذه الأعذار . واختلفوا فيما يعد عذرا ، وغرضا صحيحا سوى هذه الأعذار , وانظر تفصيل ذلك في: فتح القدير 1/141 ، البحر الرائق 2/210 ، مجمع الضمانات 449 ، الفتاوى الهندية 1/167 ، مجمع الأنهر 1/187 ، حاشية ابن عابدين 2/138 ، التاج والإكليل 3/76 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/428 ، المجموع شرح المهذب 5/269 ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 2/122 ، مغني المحتاج 2/58 ، حاشية الجمل على المنهج 2/211 ، المغني لابن قدامة 2/217 ، كشاف القناع 2/145 ، مطالب أولي النهى 915 .
(2) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 1/363 .
(3) سقطت من النسخ المخطوطة وهي ثابتة في الأصل .