الصفحة 97 من 440

قوله: الثَّانِيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ (1) الخ:

في (( فتح المدبر(2) )) (3) : (( هنا مراتب خمسة: ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة /(4) ، وفضول .

فالضَّرورة: بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوعَ هلك ، أو قاربَ الهلاك ، وهذا يبيحُ تناولَ الحرام .

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله (5) لم يهلك ، غير أنه يكون في جَهْدٍ ومشقة ، وهذا لا يُبيحُ الحرامَ ، ويبيحُ الفطرَ في الصوم .

والمنفعة: كالذي يشتهي خبزَ البُرِّ ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم .

والزينة: كالذي يشتهي الحلوى والسُّكَّر .

(1) ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ) قاعدة فقهية ، انظرها في البحر المحيط للزركشي 4/210 ، المنثور في القواعد 2/320 ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج 1/217 ، شرح التلويح على التوضيح 1/262 .

(2) فتح المدبر للعاجز المقصر ) في علم القضاء ، للشيخ محمد بن إبراهيم بن أحمد ، السمديسي الحنفي ، المتوفى سنة 932هـ ، من مؤلفاته: فتح المدبر وهو مخطوط كما ذكر الزركلي ، وفيض الغفار شرح المختار . انظر هدية العارفين 2/217 ، الأعلام للزركلي 5/302 .

(3) في ( أ ) فتح القدير .

(4) بداية ص 407 من النسخة ( د ) .

(5) في النسخ المخطوطة ( ب ) و ( د ) ما يهلكه ، وهو خطأ ظاهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت