الصفحة 98 من 440

والفضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة (1) )) (2) . حَمَوِِيّ (3) .

(1) قال الإمام الزركشي بعد أن ذكر هذه المراتب الخمسة: (( إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان: إحداهما: يقنع بدفع الحاجة ، فلا يأكل إلا عند الجوع بقدر ما يدفعه ، ولا يميز بين دافع ودافع . ودونها: مرتبة من يقنع باستيفاء المنفعة ، فيأكل الطيب , ولكن لا يفرق بين صنف وصنف ، فإذا اشتهى الْحُلْوَ استوى عنده الدبس والسكر , وإذا أراد اللبس استوى عنده القطن والصوف . وأما من دونه: وهو القنوع بسد الرمق ، الصابر على مضض الجوع , وكأن القانع يستر وجه الحاجة بستر خفيف , كما أن المقنعة تستر وجه لابسها بعض الستر , ولا يقال لمن جلس خلف حائط من الشمس أنه تقنع بالحائط ) ). المنثور في القواعد 2/320 .

(2) انظر هذه المراتب في: الأشباه والنظائر للسيوطي 85 ، المنثور في القواعد للزركشي 2/319 ، غمز عيون البصائر 1/277 .

(3) غمز عيون البصائر 1/277 . وقد نسب هذا الكلام في غمز عيون البصائر إلى ( فتح القدير ) ولم أجد النص في فتح القدير ، فلعله وهم من الناسخ ، أو هو خطأ مطبعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت