قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَدْعُوِّ أَنْ يَاتِيَ بِهِ حَتَّى يَحْقِنَ بِهِ دَمَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ وَالْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ مَعَ الْإِمْكَانِ حَتَّى يَصِحَّ إِيمَانُهُ، وَفِي الْخَبَرِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ شَرْطُ الْوَفَاةِ عَلَى الْإِيمَانِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ دُخُولَ الْجِنَانِ بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى جَدُّهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.