فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 2482

أو تركه، أو ملَّكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه، صح ولو قبل حلوله، أو اعتقد عدمه. لا إن علقه.

و: إن مت فأنت في حل، وصية.

ويبرأ، ولو رد أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه، خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه.

ولا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريميَّ. أو: من أحد دينيَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت