فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 2482

وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.

ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت